⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فقد ملف القضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في جلساتها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما اعتمدت على عناصر الإثبات التي طرحت أمامها بالجلسة ومنها صورة محضر الحجز والصورة الرسمية لمحضر التبديد الذي حرره المحضر واستخلصت مما دار أمامها بالجلسة ومن أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها في اليوم المحدد للبيع، وناقشت دفاعه في هذا الشأن وبينت الأدلة التي اعتمدت عليها في ثبوت التهمة قبله، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه من إدانته - فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم اللبان بدد الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... والمعين عليها حارسا بأن لم يقدمها للبيع في اليوم المحدد إضرارا بالحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام والمادة 49/3 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور بالشغل فعارض المحكوم عليه وقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فأستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ