الطعن رقم 98 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ توقيعه
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة والمبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد، آخذة في ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها، وأن الزجاجات لذلك تتداول في السوق، وأن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة ولا عارية الاستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذي تأخذه عليهم، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الاستناد في طلب نقض حكم جنائي إلى ما ورد في قانون المرافعات في صدد ختم الحكم وإيداع مسودته فإن قانون المرافعات لا يلجأ إليه في خصوص الأحكام الجنائية إلا لسد نقص أو الاستعانة على فهم نص من نصوص قانون تحقيق الجنايات، ولا محل لذلك في صدد أمور استقر قضاء محكمة النقض على تفسير أحكام قانون تحقيق الجنايات في شأنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده المذكور بأنه بدائرة قسم باب الشعرية أخفى بعضا من الزجاجات المسروقة والمبددة المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة سينالكو ومتحصلة من جريمتي السرقة والتبديد المذكورتين مع علمه بها وبظروفها وطلبت عقابه بالمواد 44 و318 و341 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... مندوب شركة ق.م سلفاجو بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 100 جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنح باب الشعرية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ورفض الدعوى المدنية قبله فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.