الطعن رقم 97 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب احدث عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وابراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه في الطريق وانتظروا عودته حتى إذا ما أقترب منهم انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة، فإن ما تحدثت عنه المحكمة في شأن ترصدهم له يفيد حصول الاتفاق بينهم على ضربه ويكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذي اتفقوا عليه وأحدثوه بالمجني عليه سواء في ذلك ما وقع منه أو من زملائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية الديابات مركز أخميم مديرية جرجا أولا - المتهم الأول - ............... ضرب............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام قبوة الرأس مما تعرض حياة المصاب للخطر ويقلل من كفاءته على العمل بنحو 15% - ثانيا - المتهمان الثاني والثالث............ و........... ضربا نفس المجني عليه بعصا على فمه وظهره فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. والمتهمون الثلاثة مع آخر حكم عليه. ضربوا............... عمدا بسكين على يده اليسرى فأحدثوا بإصبعه البنصر والوسطى عاهة مستديمة وهي عسر في حركة الثني والإطباق ويقلل من كفاءته على العمل بنحو 5% بالنسبة للبنصر و1% بالنسبة للوسطى وذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت عقابهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح أخميم قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل فأستأنف المتهمون ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع استبعاد تهمة إحداث العاهة بـ............... المسندة إلى المتهم الأول والتي حفظت مؤقتا لعدم كفاية الأدلة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.