⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل ان يكون مدونا بالكتابة وصريحا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في أمر الحفظ أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً، ولا يستفاد استنتاجا من تصرفات أخرى، إلا إذا كانت هذه التصرفات يلزم عنها هذا الحفظ حتماً، وبطريق اللزوم العقلي - فإذا كانت النيابة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى العمومية بالنسبة لمتهم وكان ما صدر عنها هو اتهامها غيره بارتكاب الجريمة، فإن ذلك ليس فيه ما يفيد على وجه القطع واللزوم الحفظ المقصود في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1948 الموافق 27 من شوال سنة 1367 بناحية أبو شفيقة مركز الدلنجات مديرية البحيرة أحدث بـ............... إصابة الرأس الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد في العظم بالجدارية اليمنى لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهاب المخ وسحاياه مما يقدر بنحو 20%، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في 7 من يونيه سنة 1951 بعدم جواز إقامة الدعوى العمومية على المتهم لسبق حفظها من النيابة العامة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.