⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة وتحديد النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز لسبب الجفاف، ولكنها لم تخوله الحق في تعيين الدليل الذي يجب إتباعه في إثبات هذا العجز، فإذا كان قرار وزير التموين الذي يشير إليه الطاعنان قد نص على ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة فإن ذلك، يكون من قبيل الأوامر المقصود بها الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوطين بالمراقبة وإثبات المخالفات كيما يكون عملهم سليماً دقيقاً ولا يترتب عليه تقييد القاضي بطريق معين من طرق الإثبات في استظهار وجود العجز من جميع الأدلة التي يطمئن إليها و يرى أنها تؤدي إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم العطارين: الأول- بصفته صاحب المخبز الموصوف بالمحضر. والثاني- بصفته مسئولا عن إدارته صنعا خبزاً أرغفة من غير الوزن المقرر قانونا، وطلبت تطبيق المواد 8 و56 و 57 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و 1 و 2 و 7 من القرار رقم 516 لسنة 1945 والقرار رقم 507 لسنة 1948. ومحكمة إسكندرية المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه للخزينة مع المصادرة وإشهار ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات. فاستأنف المتهمان، كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم بالنسبة للثاني وتعديله بالنسبة للأول بإلغاء عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.