⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور إذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أية جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصدر الإذن باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز رشيد - أحرز مواد مخدرة "حشيش" بقصد التعاطي بدون مسوغ مشروع وطلبت عقابه بالمواد 1 و36 و40 و41 و43 و53 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة رشيد قضت غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة بلا مصاريف وذلك عملا بالمواد 1/2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فعارض، ولدى نظر المعارضة دفع ببطلان إذن التفتيش والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.