الطعن رقم 89 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صحاب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات العزة: أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر إذن في تفتيش متهم ثم عند تنفيذه وجد الضابط المتهم وزوجته جالسين على كنبة، ثم لاحظ أن الزوجة مطبقة يدها على شيء فأجرى فتح يدها فوجد بها قطعة من الأفيون، فإن رابطة الزوجية بين هذه الزوجة وزوجها الصادر ضده الإذن لا تمنع من سريانه عليها باعتبارها موجودة معه وقت التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنة بأنها بدائرة قسم مينا البصل مع آخرين حكم عليهما. أحرزوا جواهر مخدرة حشيش وهروين بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان التفتيش. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها 200 جنيه والمصادرة. فاستأنفت ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.