الطعن رقم 87 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة لغش لبن في 7 من أكتوبر سنة 1946 وأعلن بهذا الحكم ولم يعارض فيه وأصبح الحكم نهائياً ثم ثبت أنه في 8 من مارس سنة 1950 عرض للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك فإنه يكون عائداً طبقا لنص المادة 49/3 من قانون العقوبات، ويجب - طبقاً للفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - الحكم عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه. فإذا ما قضى الحكم بالغرامة فقط فإنه يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة الماء إليه بنسبة 7% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 سنة 1941. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة قرش. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.