⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشكيل المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عضو النيابة الذي يعين قاضياً لا تزول عنه صفته حتى يبلغ بمرسوم تعيينه في القضاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة بندر الفيوم: ضرب............... ببلطة على رأسه فأحدث به إصابة تخلفت عنها عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام القبوة الواقي للمخ بالجدارية اليسرى في مساحة قطرها نحو 3 سنتيمترات لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي بل يملأ بنسيج ليفي تقلل من قدرة وكفاءة المجني عليه على العمل بما لا يمكن تقدير مداه نظرا لما قد يطرأ عليها من مضاعفات جسيمة كالتهاب السحايا وخراجات المخ والصرع والشلل والجنون مما يجعل حياته عرضة للخطر، وطعن ........... بسكين في يديه فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما الأولى بيده اليمنى وهي فقد السلامية الظفرية بما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 5% والثانية بيده اليسرى وتخلفت لديه بسببها إعاقات وعدم قدرة على ثني الإصبع الوسطى إراديا نتيجة قطع الأوتار الباسطة مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 6% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى بحق مدني 1-......... و2-..............,وطلب كل منهما الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بالمادتين 240 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات وبإلزامه بأن يدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.