⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المادة 337 من قانون العقوبات
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبب مشروع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 من أبريل سنة 1950 بدائرة قسم روض الفرج: أعطى بسوء نية الشيك المبين بالمحضر والمحرر لمصلحة ............... وأمر المسحوب عليه "بنك باركليز" بعدم الدفع. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتاريخ 15 من أبريل سنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.