الطعن رقم 81 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صيدلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942، الذي قضى المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل به، على الصيادلة هو أن يكونوا من المرخص لهم في مزاولة المهنة في مصر ولم تمض سنتان على تاريخ حصولهم على درجتهم العلمية. فإذا كان الطاعن الذي توافر فيه شروط تطبيق هذا الأمر لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 بتقديم معارضة في أمر التكليف إلى رئيس مجلس الوزراء، فإن أمر التكليف يكون واجب التنفيذ فوراً وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من يناير سنة 1948 بروض الفرج: امتنع عن تنفيذ أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة العمومية. وطلبت عقابه بالمواد 1/5 و2 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 و1 و2 و4 من الأمر 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942 المعدل بالأمر رقم 512 الصادر في 18 يوليه سنة 1944. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت بتاريخ 26 من يناير سنة 1950 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 1951 عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.