الطعن رقم 80 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض بالقوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنات بأنهن في مساء يوم 5 من أغسطس سنة 1950 الموافق 21 شوال سنة 1369 بناحية جهينة الغربية مركز طهطا مديرية جرجا: هتكن عرض ............... بالقوة بأن أمسكتها المتهمة الثانية بساقها اليمنى والثالثة بساقها اليسرى ثم وضعت المتهمة الأولى أعواد من الحطب في فرجها بعد أن مزقن سروالها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهن طبقا لنص المادة 268/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1951 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمات ستة شهور مع الشغل. فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.