⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عنها في المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته ولو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوي الطفل ممن لهم الحق في رعايته وكفالته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... (الطاعنة) 2- ............... بأنهما في يومي 25، 19 من نوفمبر سنة 1950 الموافق 15، 9 صفر سنة 1370 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة. أولا: اشتركتا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية (كاتب صحة) السيدة زينب في تزوير محررين رسميين هما (دفتر قيد المواليد بتلك الناحية وشهادة ميلاد أورنيك رقم "4" إحصاء الصادرين من وزارة الصحة) حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بأن جعلت المتهمتان واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقتا فيما بينهما على أن تأتي الأولى بطفل حديث العهد بالولادة لتنسب ولادته للمتهمة الثانية ثم تبلغان الجهة المختصة بميلاده وتنفيذا لهذا الاتفاق أتت المتهمة الأولى بالطفل المذكور وقدمت إخطارا باسمها وبصفتها قابلة للجهة المختصة فوقعا عليه ببصمة ختمها بواسطة زوج أخت المتهمة الثانية الحسن النية شاملا نسبة ميلاد الطفل المذكور للمتهمة الثانية وزوجها وقد أثبت الموظف المختص سالف الذكر من واقع هذا الإخطار تلك البيانات المزورة في دفتر قيد المواليد وشهادة الميلاد آنف الذكر فتمت بتلك الطريقة جريمة التزوير. وثانيا: خطفتا طفلا حديث العهد بالولادة وعزتاه زورا إلى غير والدته على النحو الموضح في التهمة الأولى وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 312، 283/1، 40/3، 41، 42 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ............... و............... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.