الطعن رقم 75 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 105 لسنة 1928
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وحافظ سابق, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال قد نظم فض ما ينشأ من نزاع بين العمال وأصحاب الأعمال إما بحسمه في مكتب العمل ودياً باتفاق بين الطرفين يثبت في محضر تصبح له قوة قرارات هيئة التحكيم أو برفع أمره إلى لجنة التحكيم أو هيئته بالأوضاع التي قررها القانون. فإذا كان الحكم الذي عاقب المتهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون لم يبين الواقعة التي أدان المتهم فيها بياناً يتحقق فيه قيام نزاع بين العمال وأصحاب الأعمال صار حسمه بإحدى الطريقتين المشار إليهما فيه فإنه يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم عابدين: لم ينفذ قرار هيئة التحكيم الخاص بغلق محله يوم الاثنين. وطلبت عقابه بالمواد 1 و16 و18 من القانون رقم 105 لسنة 1948. و2 من القانون 72 لسنة 1946. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.