الطعن رقم 73 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ حصول التبليغ من الجانى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وحافظ سابق بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها.
فقرة رقم -1
رفع 1-............... و2-............... "المطعون ضدهما" الدعويين المباشرتين رقمي 498 و497 سنة 1948 أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية ضد الطاعن اتهماه فيهما بأنه في يوم 4 أكتوبر سنة 1947 بدائرة مركز الزقازيق أبلغ الجهات الإدارية والقضائية كذبا مع سوء القصد في حقهما بأمر يستوجب عقوبة فاعله بأن أتهمهما كذباً بشروع في قتل بنية الإضرار بهما، وطلبا معاقبته بالمادة 305 من قانون العقوبات والحكم لهما قبله بمبلغ مائة جنيه لأولهما وخمسين جنيها لثانيهما. والمحكمة قضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع لـ............... "المدعي الأول" خمسين جنيها والمصاريف وبأن يدفع لـ............... خمسة وعشرين جنيها والمصاريف وذلك عملا بالمواد 303 و305 و32 من قانون العقوبات. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.