الطعن رقم 68 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ شيك لم يكن عليه تاريخ وقت تحريره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن الشيك موضوع الدعوى كان به تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه، وأنه وقت تقديمه للبنك المسحوب عليه لم يكن يقابله رصيد، فإن تبرئة مصدر هذا الشيك بمقولة إنه وقت تحريره لم يكن به تاريخ - ذلك يكون خطأ في القانون، فإن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير تاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع التاريخ قبل تقديمه إلى المسحوب عليه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) الدعوى مباشرة على المطعون ضده بأنه أعطاه بسوء نية شيكا بمبلغ 600 جنيه على بنك الاستيراد والتصدير لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. والمحكمة قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم والنيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.