الطعن رقم 67 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ دفاع
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 تنص على عقاب من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو أمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري. وإذن فمتى كان المتهم بالامتناع عن بيع ردة ناعمة بالسعر المحدد، قد دفع أمام المحكمة بأن الردة الناعمة تصرف له مع الدقيق بنفس النسبة التي تصرف بها للمخابز العربية وبقصد استعمالها في رغف العجين وكان هذا الدفاع في حقيقته يقوم على أنه حين أمتنع عن البيع قد استند إلى العرف التجاري، فإن المحكمة إذ دانته دون أن تحقق هذا الدفاع تكون قد أخلت بدفاعه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية في دعواها رقم 17 لسنة 1951 بولاق: 1-............... و2-............... (الطاعن): بأنهما بدائرة قسم بولاق: بوصف الأول المدير المسئول والثاني بوصفه صاحب المحل امتنعا عن بيع سلعة مسعرة (ردة ناعمة) بالسعر المحدد، وطلبت عقابهما بالمواد 9/1 و14 و15 و16/1 من القانون رقم 163 لسنة 1950 وجدول الأسعار ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم الأول عشرين جنيها والثاني خمسين جنيها والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد. فاستأنفا، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.