⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ قرار وزير التموين رقم 268 لسنة 1950

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، وحافظ سابق، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين الأولى والثانية من قرار وزير التموين رقم 268 لسنة 1950 قد أوجبتا على طائفة معينة من الأشخاص " هم أصحاب البضائع والمقاولون والمستوردون وتجار الجملة " الذين يتعاملون في كل أو بعض الأصناف المبينة في الجدول الملحق به - ومن بينها السمسم - أو الذين يحوزونها بأية صفة كانت أن يرسلوا إلى وزارة التموين في مدى أسبوعين من تاريخ العمل بالقرار بياناً يشتمل على اسمهم وعنوانهم ورقم القيد بالسجل التجاري والمخازن التابعة لهم ومحال وجودها والمقادير التي لديهم منها في تاريخ العمل بهذا القرار، وأن يرسلوا لها كذلك في نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة إليهم منها خلال الشهر ومقدار ما باعوه وما تبقى لديهم منها، وأن يمسكوا سجلاً خاصاً يثبتون فيه مقادير الأصناف التي قدموا بياناً عنها وما يرد لهم منها بعد ذلك وجهات الورود وما باعوه أو استخدموه من هذه الأصناف وأسماء المشترين ومقدار المبيع لكل منهم، ويبين من كل هذا أن الشارع حين عين الأشخاص الذين أراد أن يخضعهم لأحكام هذا القرار قد حصرهم في فئات معينة لا يمكن أن تنصرف إلى المزارع الذي يحوز مقادير من حاصلات زراعته الخاصة سواء قصد بيعها دفعة واحدة أو على دفعات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر القديمة بوصفه حائزا لكميات من السمسم بقصد الاتجار بها جملة لم يخطر وزارة التموين بكتاب موصى عليه مشتملا على البيانات اللازمة المطلوبة عن هذه الكميات، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 و1/5 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة. فأستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.