⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-4-30 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ سلطة القضاء فى الاحالة الى محكمة اخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة وحضور محمود عياد وفهيم يسى الجندى ومحمود حلمى خاطر والحسينى العوضى ومحمد رفعت وعادل يونس ومحمود القاضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة . من حيث إن وقائع هذا الطلب – على ما بين من أوراقه – تتحصل فى ان الطالب تظلم الى اللجنة القضائية بوزارة العدل وقيد تظلمه برقم 1052 سنة 2 ق واسسه على انه عين معاونا للنيابة ثم رقى مساع نيابة فى 31/10/1952 ولم تسو وزارة العدل مرتبه المحدد فى القانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 وإنما عاملته بالقانون 210 سنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى نص المادة 135/2 منه على منحمعاون النيابة مرتبا شهريا قدره 15 جنيها بعلاوة قدرها 24 جنيها كل سنتين الى ان يعين وكيلا من الدرجة الثالثة وطلب الحكم له بأحقيته لمرتب مساعد نيابة المقرر فى قانون استقلال القضاء من تاريخ ترقيته مساعد النيابة مع دفع الفرق المترتب على هذا التعديل – ودفعت العدل بعدم اختصاص اللجنة بنظر تأسيسا على المحكمة النقض بجمعيتها العمومية هى التى تختص دون غيرها بنظر طلبات رجال القضاء فأصدرت اللجنة فى 7 فبراير سنة 1952 قرارها برفض الدفع بعدم الاختصاص وباحقية الطالب فى ان يكون مرتبه ( 240- 300) جنية سنوى بعلاوة 24 جنيها كل سنتين اعتبارا من تاريخ تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة وما ترتب على ذلك من آثار فطعنت وزارة العدل فى هذا القرار لذى محكمة القضاء الادارى وتقيد الطعن برقم 7052 سنة 8 ق محكمة القضاء الادارى وطلبت أصليا – قبول الدفع بعدم الاختصاص – احتياطيا – إلغاء قرار اللجنة ورفض الطلب واثناء سير النزاع رامام محكمة القضاء الادارى صدر القانون رقم 240 سنة 1955 بتعديل المادة 23 من قانون نظام القضاء فأصدرت محكمة القضاء الادارى حكما فى 21 من يونية سنةو 1955 بإحالة الدعوى الى محكمة النقض عملا بالقانون رقم 240 سنة 1955 وقالت فى اسباب حكمها ان محكمة النقض قد أصبحت بمقتضى القانون رقم 240 لسنة 1955 هى المختصة وحدها بالنظر فى المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء ومن ثم فقد زال اختصاص هذه المحكمة ويتعين احالة الدعوى الى محكمة المختصه . وحيث ان وزارة العدل دفعت لدى هذه الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق المرسوم فى القانون تأسيسا على ان القانون رقم 240 لسنة 1955 لم يعد فى اختصاص هذه المحكمة فى شئون مرتبات ومعاشات رجال القضاء والنيابة بل جاء مؤكدا لاختصاصها وطلبت احتياطيا رفض الدعوى كما دفعت.النيابة العامة بعدم قبول الطلب تأسيسا على عدم جواز الإحالة وطلبت احتياطيا رفض الطلب . وحيث ان المحكمة القضائية الإدارى قد قد صرحت فى اسباب حكمها انها غير المسألة بنظر هذا النوع من المنازعات وخلصت من بحثها وقضائها فى هذه المسألة فى اسباب الحكم الى القضاء بالاحالة – ومعنى ذلك ان الحكم فى واقع قد فصل فى الامرين كليهما الامر الاول يتعلق بعدم الاختصاص ومؤداه إسقاط القرار الصادر من اللجنة القضائية لانها اصدرته فى غير ولاية والامر الثانى يتعلق بلإحالة الدعوى الى هذه الهيئة . وحيث ان حالة غير جائزة قانونا – ذلك انه تبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية لذلك القانون ان سلطة القضاء فى الاحالة الى محكمة أخرى إنما يقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى او النوعى بين المحاكم التى تتبع وجهة قضائية واحدة – ولا يمتد الى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص – لما كانت الإحالة غير جائزة وكان الطلب لم يقدم الى هذه المحكمة بالاوضاع المقررة فى المادة 429 من قانون المرافعات التى احالت اليها المادة 23 من قانون نظام القضاء – فإن الطلب يكون غير مقبول شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة 135 من قانون المرافعات و المذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما يقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا يمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الإختصاص فيها إنتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطالب قد تظلم إلى اللجنة القضائية بوزارة العدل و أسس تظلمه على انه عين معاونا للنيابة ثم رقى مساعدا و لم تسوى وزارة العدل مرتبه المحدد فى قانون إستقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 و إنما عاملته بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فأستجابت اللجنة إلىطلبه ، فطعنت وزارة العدل فى هذا القرار لدى محكمة القضاء الإدارى و أثناء سير النزاع صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 فأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى محكمة النقض عملا بالقانون المذكور و صرحت فى اسباب حكمها أنها غير مختصة بنظر المنازاعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء و أن محكمة النقض قد أصبحت بمقتضى القانون رقم 240 لسنة 1955 هى المختصة وحدها ، فإن معنى ذلك أن حكمها فى الواقع قد فصل فى الأمرين كليهما الأمر الأول يتعلق بعدم الإختصاص ومؤداه إسقاط القرار الصادر من الللجنة القضائية لأنها أصدرته فى غير ولاية و الأمر الثانى يتعلق بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض ، ولما كانت الإحالة غير جائزة و كان الطلب لم يقدم إلى محكمة النقض بالأوضاع المقررة فى المادة 429 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء ، فإن الطلب يكون غير مقبول شكلا 0