⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز شبراخيت: أولا - مع آخر حكم عليه تسببا في جرح الأستاذ............... ونجله............... من غير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم انتباههما وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد الأول سيارة بدون رخصة قيادة وبها المجني عليهما ولم ينتبه إلى قدوم قطار الدلتا قيادة الثاني وذلك حال أن كان الثاني يقود القطار ولم يستعمل جهاز التنبيه ويربط عند رؤيته السيارة قيادة المتهم الأول بالقطار قيادة الثاني وأصيب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالكشف الطبي وطلبت عقابهما بالمواد 244 و17 و40 و13 و32 من لائحة السيارات. وقد أدعى الأستاذ............... بحق مدني قبل المتهم وآخرين ومدير شركة سكك حديد الدلتا المصرية بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح شبراخيت الجزئية قضت عملا بالمادة 244 من قانون العقوبات. أولا - بحبس المتهم شهرا مع الشغل. ثانيا - بإلزام المتهم مع آخرين ومع حضرة مدير شركة سكك حديد الدلتا المصرية بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا على سبيل التعويض للمدعي المدني مبلغ ألف جنيه فأستأنف المتهم والمسئول بالحق المدني والمدعي بالحق المدني الحكم الأول بتاريخ أول مايو سنة 1951 والثاني بتاريخ 5 من الشهر المذكور والثالث بتاريخ 29 أبريل سنة 1951 وقيد استئنافهم برقم 849 سنة 1951 ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه 20 جنيها - وبالنسبة للدعوى المدنية - 1- بعدم قبول الاستئناف المقدم من شركة الدلتا لرفعه من غير ذي صفة و2- وبقبول استئناف المدعي المدني شكلا وفي موضوع الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم مع...............( صاحب السيارة) ومدير شركة سكك حديد الدلتا على وجه التضامن بأن يدفعوا للمدعي المدني مبلغ 1500 جنيه ألف وخمسمائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.