الطعن رقم 25 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في طعنه صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه لقلم الكتاب وطلب إعطاءه الشهادة، فإنها لا تجديه في طلب إعطائه مهلة لتقديم أسباب الطعن، إذ كان من الواجب عليه أن يطلع على الحكم ويعد أسباب الطعن ويقدمها في المدة الباقية له من الثمانية عشر يوماً المحددة في القانون لأنه هو الذي قدر كفاية هذه المدة من وقت ذهابه إلى قلم الكتاب، فإذا كان قد أساء الحساب وأهمل الذهاب إلى قلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يكون له أن يقحم في طعنه واقعة عدم ختم الحكم في الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............... 2-............... 3-............... (الطاعن) بأنهم بدائرة مركز إمبابة: الأول - باعتباره ملزما بالخدمة العسكرية حاول بطريق الغش إسقاط اسمه من كشوف الاقتراع. والثاني - حاول عمدا تجنيب المتهم الأول الخدمة العسكرية بإغفال اسمه من الكشوف سالفة الذكر. والثالث - بصفته من رجال الحكومة المكلفين بتنفيذ قانون التجنيد حاول عمدا تجنيب المتهم الأول الخدمة العسكرية بإغفال اسمه من تلك الكشوف. وطلبت عقابهم بالمواد 46 و 48 و50 من القانون رقم 140 لسنة 1947. ومحكمة إمبابة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن). ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.