الطعن رقم 22 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم بجناية
⚖️ دفاع
⚖️ متهمان بجناية
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة. ذلك بأن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية ضرب عمدا............... فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كف بصر العين اليسرى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية - قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.