⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وحافظ سابق, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم ضبط وهو يحرز كمية من المواد المخدرة وكان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه وقام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة، فادعاء هذا المتهم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس. ذلك بأن ضابط المخدرات حين حصل على الرخصة وبعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوي على جريمة جرى التفتيش من أجلها وفي سبيل ضبطها، وإنما هو فعل ذلك تنفيذاً لما تقضي به لائحة المرور في هذه الحالة من سحب الرخصة وتسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت في أمر التهمة المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز العامرية محافظة الصحراء الغربية - أولا: اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة "أورنيك رقم 22217" والملحق المرفق بها "أورنيك رقم 217" بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفق معه على اصطناع بيانات هذه الرخصة وقدم له الرخصة والملحق فأثبت الأخير بها أنها منصرفة للمتهم من إدارة قلم المرور بمحافظة الإسكندرية ووقع عليها............... وكيل الحكمدار وحضرة البكباشي............... مفتش قلم المرور وبتوقيع مزور لـ............... الموظف بقلم المرور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - ثانيا - قلد ختم إحدى جهات الحكومة "إدارة قلم المرور بمحافظة الإسكندرية" وختمي حضرة الأميرالاي............... وكيل حكمدار الإسكندرية ومعه البكباشي............... مفتش قلم المرور واستعملهما مع علمه بتقليدهما بأن وقع بهما على الرخصة سالفة الذكر، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/2 - 3 و41 و206/3 - 4 و211 و212 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المتهم ببطلان الضبط والتفتيش. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات أولا برفض الدفع الخاص ببطلان الضبط والتفتيش - ثانيا بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.