⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوز عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحارس غير مكلف قانوناً أن ينقل المحجوز من محل الحجز إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه، مما يلزم عنه أن مجرد عدم قيامه بالنقل لا يصح عده امتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادي لجريمة الاختلاس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه بدائرة مركز سنورس بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا لها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة سنورس قضت غيابيا بتاريخ 4 يناير سنة 1951 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل فعارض وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف ومحكمة الفيوم قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.