الطعن رقم 14 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوز عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود المحجوز وعدم التصرف فيه - ذلك لا ينفي توفر جريمة الاختلاس متى ما ثبت لدى المحكمة أن المتهم لم يقدمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ كما أن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة ليس من شأنه أن ينفي توفر نية الاختلاس لدى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز سنورس. المتهم الأول بدد كمية القمح الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح............... ومسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وكان ذلك إضرارا بالمجني عليه، والمتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه وساعده على ارتكابها فوقعت الجريمة نتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و342 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهمان. ومحكمة الفيوم قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.