⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تفتيش
⚖️ شاهد - اعتماد المحكمة على اقواله فى التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت النيابة حين أصدرت إذن التفتيش قد اعتمدت على تحريات ضابط البوليس، مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، وما دام الحكم قد بين بما أورده من أدلة أن المتهمة التي حصل تفتيشها هي بذاتها التي كانت مقصودة بالتفتيش دون غيرها، فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت المحكمة قد أجرت بنفسها تحقيق الدعوى بالجلسة وسمعت شهودها، فليس ثم ما يمنعها من الاعتماد إلى جانب ذلك، على ما في الدعوى من عناصر أخرى، ولو كانت أقوال شاهد في التحقيق لم تسمعه بنفسها ما دامت هذه العناصر كانت مطروحة على بساط البحث أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنة الأولى بدائرة مركز سنورس: حازت وأحرزت جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و35/1 و41 و44 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهمة سنة بالشغل والنفاذ والمصادرة وغرامة 200 جنيه فاستأنف وكيل المتهمة هذا الحكم في اليوم التالي ليوم صدوره. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمة الأولى ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية. وقد وجهت المحكمة المشار إليها إلى الطاعن الثاني تهمة شهادة الزور وهي: أنه في يوم 7 مايو سنة 1951 بمحكمة الفيوم الكلية: شهد زورا أمامها الأمر المعاقب عليه بالمادة 296ع وبعد أن أتمت المحكمة المشار إليها نظرها قضت حضوريا بتاريخ 7 مايو سنة 1951 عملا بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان التفتيش وفي الموضوع أولا - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمة ............... وثانيا - حبس المتهم ............... لمدة ستة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.