⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد أمامها مطرحة ما أبداه في التحقيق الابتدائي دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بناحية سند بسط مركز زفتى مديرية الغربية: المتهم الأول: قتل............... عمدا بأن طعنه بآلة حادة قاصدا قتله فأحدث به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي والتي أودت إحداها بحياته. والمتهم الثاني ضرب المجني عليه سالف الذكر بآلة راضه "عصا" فأحدث به الإصابات الرضية المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما: الأول بالمادة 234/1 والثاني بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة............. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.