الطعن رقم 8 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار رقم 504 لسنة 1945 وهو الخاص بأحكام البطاقات وتداول السكر قد نص في المادة الثانية منه على أن أصحاب المصانع والمحال العامة يجب أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التي ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على افتراض أنه مدير المقهى وأنه مسؤول بغض النظر عن مسئولية صاحب المحل، مع اقتصار النص على أصحاب المحال، دون أن يحقق ما عسى أن يكون للطاعن من صلة أخرى بالمحل بوصفه صاحباً له أصلاً أو بصفته مستغلاً له طبقاً لأحكام قانون المحال العامة فيعتبر صاحباً له كذلك، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 24 من مايو سنة 1951 بالأربعين بوصفه صاحب مقهى لم يمسك سجلا لقيد حركة السكر المنصرف له بمقهاه، وطلبت عقابه بالمادتين 2 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الأربعين قضت في 29 من مايو سنة 1951 عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم مائة جنيه مصري. فأستأنف، ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا في 10 من يونيه سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.