الطعن رقم 6 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن المحكوم عليه بالحبس لم يتقدم للتنفيذ، إلى يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن تعين الحكم بسقوط طعنه طبقاً لنص المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة بالمحضر لـ............... ولم تكن سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة لاستبقائها في أمر معين لمنفعته وهو تأجيرها لحسابه فبددها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا بتاريخ 21 فبراير سنة 1948 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل. فعارض وفي أثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وبعد نظرها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.