⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني وكيل المحكمة, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إعلان تاجر التجزئة المقيدة عليه بطاقات تموين عن وصول مواد التموين إليه بمكان ظاهر في محله، تلك جريمة لا تتطلب توفر قصد جنائي خاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر بوصفه تاجر تجزئة مقيدة عليه بطاقات تموين لم يعلن بمكان ظاهر بمحله عن وصول مواد التموين إليه عن شهر مارس سنة 1951. وطلبت عقابه بالمواد 2 و3 و4 و5 من القرار رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 سنة 1948 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والشهر على واجهة المحل لمدة ستة أشهر على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.