⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني وكيل المحكمة, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفي عن نفسه التهمة بقوله إنه باع أقة الأرز والكيس الذي احتواها بأربعين مليماً وأن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم وثمن أقة الأرز في التسعيرة 38.5 مليم وطلب إلى المحكمة أن تأذن له في تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع وأدانته أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي التي قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشترى يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الاتهام، وأضافت إلى ذلك قولها "إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن في الأرز وهل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن". فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذي وقع به تم على غير إرادة المشتري أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه وإقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هي أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التي استند إليها، وهذا يعيب إجراءات المحاكمة والحكم تبعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............... و2-............... (الطاعنين) و3-............... بأنهم بدائرة قسم الأزبكية، بوصف الأول صاحب المحل المبين بالمحضر والثاني والثالث مسئولين عن إدارته باعوا سلعة مسعرة "أرزا" بسعر يزيد عن السعر المحدد. وطلبت عقابهم بالمواد 9/1 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بتاريخ 7 أبريل سنة 1951 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأولين (الطاعنين) أولا - بتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد. وثانيا - ببراءة المتهم الثالث. فاستأنف الطاعنان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل منهما 20 جنيها وتأييد المصادرة والإشهار. فطعنا في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.