الطعن رقم 1707 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية وإلى الطاعن بوصفه مسؤولاً عن الحقوق المدنية ولكنه غيابي بالنسبة إلى المتهم وقد عارض فيه ولم يفصل في المعارضة، فإنه يكون من المتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة إذ أن طرح الدعوى العمومية في المعارضة أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، ويكون الطعن غير صالح للحكم فيه ما دامت الواقعة الجنائية التي هي أساس المسؤولية لا تزال موضع البحث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه بدائرة قسم الموسكي: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل...............، وإصابة الأومباشي...............بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر واتجه بها إلى يمين الترام خط 23 وفي نفس اتجاهه، فاحتكت السيارة بالترام إذ لم يتخذ الحيطة اللازمة، فصدم المجني عليهما بالسيارة التي أسقطتهما على الأرض وأصيب المجني عليه الأول بالإصابات التي أودت بحياته، وأصيب الثاني بالإًصابات الموضحة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد أدعى..............بحق مدني قبل المتهم، وشركة أبو الذهب للنقل بالسيارات وطلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ 200ج تعويضا. كما أدعى أيضا ورثة...............بحق مدني قبل المتهم و...............بصفته مسئولا وطلبوا الحكم عليهما بمبلغ 2000 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح الموسكي قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا : أولا - في الدعوى العمومية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ. ثانيا - في الدعوتين المدنيتين بإلزام المتهم والمسئول مدنيا متضامنين بأن يدفعا لـ...........مبلغ 50 جنيه وبإلزام المتهم والمسئول مدنيا متضامنين بأن يدفعا لـ...............مبلغ 500 جنيه. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت للمدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية وفي غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وللتعويض المقضي به للمدعي بالحق المدني............. وتعديله بالنسبة للتعويض المحكوم به لورثة المرحوم...............وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا لهم متضامنين مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. فطعن الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.