⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1706 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رأفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 تنص في فقرتها الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح الناري إذا كان السلاح من الأنواع المبينة في الجدول "ب" الملحق بالقانون ومنها البنادق التي تطلق برصاص، فإذا كان الحكم قد دان المتهم لإحرازه سلاحاً نارياً يطلق الرصاص بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و 9 /3 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المادة 17 من قانون العقوبات إذ أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس قد اشترطت أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور في قضية الجناية رقم 2429 المنيا سنة 1950 بأنه بناحية عزبة الحكيم مركز ومديرية المنيا: أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص "بندقية إيطالي" بدون ترخيص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 9/2 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت فيها حضوريا وعملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الأستاذ............... رئيس نيابة المنيا في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.