⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1705 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-5-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك غير موقع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم (تمورجي) كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة به وحملها إلى العنبر الذي يشتغل هو ممرضا به حيث أخفى بعضها فوق أسرة المرضى وبعضاً تحت فراش تلك الأسرة وذلك بقصد اختلاسها، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع في السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذي كانت محفوظة به إلى العنبر الذي يشتغل به المتهم وإخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة وقد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها وجعلها في قبضة الجاني تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السويس: شرع في سرقة البطاطين الموصوفة والمقدرة بالمحضر والمملوكة لوزارة الصحة وكان ذلك من مكان معد للسكن "المستشفى الأميري" وبطريق الكسر من الخارج حالة كونه مستخدما بالمستشفى وقد خاب أثر الجريمة لأمر لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل إتمام السرقة. وطلبت عقابه بالمواد 45 و 47 و 317/1 - 2 - 7، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة السويس الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام: بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فاستأنف. ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.