⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1702 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تحضيرى اصدرته المحكمة من تلقاء نفسها
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها قد أصدرت من تلقاء نفسها قراراً تحضيرياً فإن هذا القرار لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه، صوناً لهذه الحقوق. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى وسمعت شهود الإثبات في حضور الطاعن، ثم رأت المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها عند نظر المعارضة المرفوعة منه في الحكم الاستئنافي الغيابي تأجيل الدعوى وتكليف النيابة بإعلان شهود الإثبات، فحضر واحد منهم الجلسة التالية وتخلف الآخران، كما تخلف الطاعن نفسه عن الحضور، فاكتفت المحكمة بسماع شهادة من حضر، وقضت في الدعوى بتأييد الحكم المعارض فيه، فإن هذا منها جائز ولا خطأ فيه، ذلك أن المحكمة كانت قد اتخذت هذا الإجراء من تلقاء نفسها في سبيل تبين الحقيقة في الدعوى، ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ قرارها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية - بدد مبلغ خمسين جنيها لـ............... إضرارا به ولم يكن قد استلمها إلا على سبيل الوكالة لتسليمها لشخص آخر فأختلسها لنفسه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.