⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1701 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها. وإذن فالإذن الصادر من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله في دائرة النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت النيابة قد اعتمدت في إصدار إذن التفتيش على تحريات رجال البوليس مما مفاده أنها رأتها كافية لتسويغ هذا الإجراء، ثم أقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فهذا يكفي لاعتبار الإذن صادراً وفقاً لأحكام القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز سمالوط - أحرزا بقصد الاتجار مواد مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 - ب و40 و 41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح سمالوط دفع المتهمان ببطلان التفتيش: أولا - لأن إذن التفتيش صدر من وكيل نيابة المنيا الكلية، وهو غير مختص بإصداره إذ أن المتهم ومنزله موجودان في غير دائرة عمله واختصاصه - ثانيا - أن وكيل النيابة قد تسرع في إعطاء إذن التفتيش فأعطاه بغير مبرر وبدون تحر - ثالثا - أن إجراء التفتيش نيط باليوزباشي............... بينما الثابت أن ضابط مباحث مركز سمالوط والكونستابل هما اللذان فتشا منزل المتهمين. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمواد 1 و2 و35/6أ و39 و45 من قانون العقوبات بالنسبة للأول، أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش - ثانيا - ببراءة المتهمة الثانية وثالثا - بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ أربعمائة جنيه والمصادرة. فأستأنف المتهم الأول كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيها حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا - بالنسبة للمتهم الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثانيا - بالنسبة للمتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وحبسها سنة واحدة مع الشغل وتغريمها 200ج.م والمصادرة وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.