⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1700 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا خطأ فى الاجراءات
⚖️ قذف
⚖️ قاض عرضت عليه الدعوى فى اول جلسة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض، فإن ذلك يعتبر قذفاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم، قد عرضت عليه الدعوى في أول جلسة لها بمحكمة أول درجة وطلب طرفا الخصومة أمامه تأجيلها لإعلان الشهود، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أنه لم يبد فيها رأياً أو يصدر حكماً وإنما أجل الدعوى إلى جلسة أخرى، فليس في ذلك خطأ في الإجراءات يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
أقام الحاج............... الدعوى المباشرة لدى محكمة بورسعيد الجزئية الوطنية...............بصحيفة أعلنت إليه في 17 أغسطس سنة 1950 يتهمه فيها بأنه أولا - قذف في حقه - وثانيا - سبه علنا بأن قال له في الطريق العام وعلى مسمع من المارة" ...........و ...............و ...............و ........... و............. " وغير ذلك من ألفاظ السب والقذف، وطلب إليها محاكمته بالمواد 302 و 303 و 171 و306 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء له عليه مؤقتا بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 308 و 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه 20ج.م وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1قرش على سبيل التعويض المؤقت، فأستأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف على أن يكون الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.