الطعن رقم 660 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-11-3
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب فتح باب المرافعة
⚖️ ما لا يعد كذلك - فى وكالة
⚖️ ندب الخبير
⚖️ زيادة مجموع الفوائد على رأس المال
⚖️ سلطتها فى رفض طلب تعيين خبير مرجح
⚖️ سلطتها فى رفض طلب فتح باب المرافعة
⚖️ آثار الوكالة - إلتزامات الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع وفرج يوسف وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم خلص إلى ذلك مما ثبت بأسباب حكم سابق ، و كان الطاعنون لم يقدموا بملف الطعن الإتفاق الذى ركنوا إليه فى تحديد نطاق الوكالة ، كما لم يقدموا بالملف ما ينفى أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم و أودع ملف الدعوى و أن كل خصم ناضل فى دلالته ، فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يعمل إتفاق الطرفين الذى حدد وكالة مورثهم بتوزيع ما يحصل و لم يجعل منه وكيلا عاما فىالإدارة مسئولا عن خطئه الجسيم - يكون عاريا عن الدليل فى أحد شقيه و غير صحيح فى شقه الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر مورث الطاعنين وكيلا بالإدارة و أنه بذلك كان مسئولا عن أخطائه الجسيمة و أن ترحيله للمتأخرات من سنة لأخرى و قعوده عن المطالبة بها أدى إلى سقوطها بالتقادم فإن النعى عليه بفساد الإستدلال يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت أن طرفى الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما و أنهما طلبا حجز القضية للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرات و قد إنقضى الأجل المصرح فيه بتقديمها و لم يرد طلب فتح باب المرافعة إلا بعد فواته ، فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضته بعد أن بررت عدم جديته و أنه لم يقصد به غير إطالة أمد التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لم يكن في نصوص القانون المدني القديم ما يمنع من اقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس المال. ولكن المشرع استحدث في القانون المدني الجديد قاعدة أوردها في المادة 232 التي تنص على "أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات الجارية" ومقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر 1949 حق اقتضاء الفائدة السارية ولو زادت على رأس المال وأن لا يكون له بعد هذا التاريخ حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال.