الطعن رقم 1651 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وحافظ سابق, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غياب صاحب المخبز عن محله وقت خبز العيش أو وقت الوزن قبل الخبز لا أثر له في مسئوليته عن حيازته خبزاً أقل من الوزن المقرر إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بوجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معا لا أثر له في ثبوت المخالفة إذ الأمر في الثبوت متعلق باطمئنان القاضي إلى صحة الدليل المعروض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بالمنصورة مع آخرين حكم عليهما. حازوا خبزا يقل وزنه عن الوزن المقرر طبقا للقرارات الوزارية. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات الوزارية 519 لسنة 1945 و507 لسنة 1948 و2 لسنة 1949 و261 لسنة 49 والقرار المؤرخ 4 يونيه لسنة 1950. ومحكمة بندر المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة توازي مدة عقوبة الحبس المقضي بها. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.