الطعن رقم 1649 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون على ما أولته هذه المحكمة - وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. فإذا كان الحكم المطعون فيه صدر في يوم 23 من مايو سنة 1951 وحتى يوم 3 من يوليه سنة 1951 لم يكن قد تم وضعه والتوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب، كما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنه يتعين القضاء بنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة، تسبب في قتل............... بغير قصد ولا تعمد بأن كان ناشئا عن عدم احتياطه وإهماله، إذ أنه بصفته محولجيا لقضبان الترام لم يحول الطريق للترام خط رقم 7 الذي كان يقوده متهم آخر فاصطدم بالترام رقم 12 القادم من الاتجاه المقابل، وكان مشغولا عن عمله فترك القضبان محولة على شارع الخليج بعد أن زال الداعي إلى ذلك ودون أن يعيدها إلى الوضع الذي يجب أن تكون عليه - ونجم عن ذلك سقوط المجني عليه من الترام رقم 7 إلى الأرض وإصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت............... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم وآخر متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبإلزامه وآخر متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.