⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1643 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود للاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, ومصطفى فاضل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة، هي حالة اختيار القاضي الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ابتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة، وهي حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الاشتباه المنصوص عنها في الفقرة الثانية من تلك المادة والتي جعل القانون عقابها الحبس والمراقبة معاً، وتحكمها قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات، وبمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة. فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944، وهذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وكان المتهم قد اتهم بجريمة الشروع في القتل التي قامت على أساسها جنحة الاشتباه التالية في 17 يناير سنة 1949 قبل مضي خمس سنين من انقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس والمراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده بأنه في يوم 17 أكتوبر سنة 1949 بجهة شبراخيت عاد لحالة الاشتباه بأن اتهم بالشروع في قتل ............... بعد سبق الحكم عليه باعتباره مشتبها فيه، وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت حضوريا في 4 ابريل سنة 1951 عملا بالمواد 5 و6 و7 و8 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية عند إمكان التنفيذ عليه مع شمول الحكم بالنفاذ وذلك لأنه ارتكب الجريمة المسندة إليه آنفا في ليلة 26 سبتمبر سنة 1949. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم مشتبها فيه ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وذلك عملا بالمادة 6 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 لأنه في ليلة 26 سبتمبر سنة 1949 عد مشتبها فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض.