الطعن رقم 1642 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكتفي بأن يكون المتعرض قد قصد استعمالها. فإذا كان الحكم قد أثبت حيازة الأرض للمجني عليه وشروعه في البناء بعد حصوله على الرخصة اللازمة له، وتعرض الطاعن وأولاده له في الأرض وإلقاء مهماته خارجها بقصد منعه من البناء, واستخلص من ذلك ومن إصرار الطاعن في التحقيق على مسلكه ثبوت تهمة دخوله أرض المجني عليه بقصد منع حيازته بالقوة، فالطعن في هذا الحكم لا يكون له أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بالسويس دخل قطعة الأرض المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............... بقصد منع حيازته بالقوة بأن منعه من البناء فيها. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له بمبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام - بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عشرين جنيها على سبيل التعويض فاستأنف المتهم والمدعي بالحق المدني ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.