⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1640 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المتأخر فى تقديم وتوريد الرسوم عن المواعيد القانونية
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومصطفى فاضل، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار رقم 92 لسنة 1949 الصادر من وزير التموين والمنشور بالجريدة الرسمية في 19 من مايو سنة 1949 قد أشار في ديباجته إلى القرار الوزاري رقم 248 لسنة 1947 المعدل بالقرارات رقم 412 و700 و 718 لسنة 1948 ويبين من الإطلاع على المواد 13 - 16 من القرار رقم 248 لسنة 1947 [ الذي وقعت الجريمة في ظله] أنها تنص على أحكام مماثلة للمواد 12 - 15 من القرار رقم 92 لسنة 1949، كما تنص المادة 36 من القرار المذكور على أن كل مخالفة لأحكام المواد من 1 - 19 يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. وقد عدلت العقوبة بموجب القرار رقم 248 لسنة 1948 فزيدت في بعض الجرائم ولكنها بقيت كما هي عن الجرائم الأخرى ومنها المستخرجات من واقع السجل الإجمالي لحركة الغزل مشتملة على حساب الرسوم المستحقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم مصر القديمة 1- الأول بصفته صاحب مصنع نسيج وغزل والثاني مديره المسئول لم يدفعا الرسوم المستحقة عن إنتاج الغزل في شهر ابريل سنة 1949 و2- بصفتهما السابقة لم يرسلا لمراقبة الغزل والمنسوجات في الميعاد المحدد مستخرجا من صورتين من واقع السجل الإجمالي لحركة الغزل عن القيود التي حصلت خلال شهر ابريل مشتملا على حساب الرسوم المستحقة، وطلبت عقابهما بالمواد 30 و 52 و 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و 12 و 13 و 14 و 15 و 40 من القرار رقم 92 لسنة 1949، ومحكمة جنح مصر المستعجلة قضت ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين 20ج عن كل تهمة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.