⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1638 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-21 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن تبين فيه واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ولا يكفي منه ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم. وإذن فالحكم الذي اقتصر على القول بثبوت التهمة من شهادة شاهدي الإثبات التي يستفاد منها تسلمه المبلغ (المتهم بتبديده) دون أن يذكر أسماء هؤلاء الشهود ولا مؤدى شهادتهم يكون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة الباجور، بدد مبلغ 32.5 جنيها لأخيه ............... كان قد سلمه إليه على وجه الوكالة لتوصيله إلى............... فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني............... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 32.5 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة الباجور الجزئية قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض وقضي برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.