⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1634 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للعقاب بمقتضى المادة العاشرة من القرار رقم 504 لسنة 1945 ألا يخطر صاحب البطاقة مكتب التموين المختص عن أي نقص في عدد الأفراد المقيمين معه بسبب الانفصال أو الوفاة أو لأي سبب آخر و لو كان ذلك عن فرد واحد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة 1-............... و2-...............بأنهما في خلال الفترة من 21 نوفمبر سنة 1944 و 15 يناير سنة 1947 ببندر جرجا لم يخطرا المكتب المختص عن النقص في عدد الأفراد المقيمين معهما والمقيدين ببطاقة التموين في الميعاد المحدد بأن لم يخطر المتهم الأول بوفاة والده............... وبانفصال...............عنه ولم يخطر الثاني بانفصال............... و...............عنه، وطلبت عقابهما بالمواد 10 و 54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 و 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جرجا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فعارض المحكوم عليهما والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف الطاعن. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.