⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1633 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديل الطلبات فى المذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور ابراهيم خليل ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى ومصطفى حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الخصوم فى أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة فى المذكرات التى يعلنها بعضهم لبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات فى أثناء المرافعة، و تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر فى أن يرد عليه و أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحاً للطلبات التى أبديت قبل إنتهاء المرافعة . و إذن فتعديل المدعى المدنى طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً فى مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر فى رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز إستئنافه .
فقرة رقم -1
رفع المدعى بالحق المدنى (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكم جنح بنى سويف الجزئية على المتهمين بأنهم : المتهمون الاول والثانى والثالث والرابع بددوا زراعات قطن و قمح و برسيم وتبن وذرة شامى الموضحة بمحضر الحجز المؤرخ فى 5 مايو سنة 1946 و 13 أغسطس سنة 1946 و 8 اكتوبر سنة 1946 والمحجوز عليها قضائيا وكانت لم تسلم اليهم إلا على سبيل الوديعة لحراستها فوقع هذا التبديد إضرارا بالطلب . والخامس والسادس والسابعة والثامن اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاربعة الاول فى إرتكاب الجريمة سالفه الذكر مع علمهم بها بأن اتفقوا معهم على التبديد وأعلنوهم عليه وامروهم بنقل المحجوزات وبيعها وقبضوا ثمنها فوقعت الجريمة بناء على ذلك . وطلب معاقبتهم بالمواد 40 و 41 و 341 من قانون العقوبات , كم طلب الزامهم جميعا بأن يدفوعا له (الطاعن) قرشا صاغا واحدا مع المصاريف والاتعاب والنفاذ ثم عدل طلباته أخيرا الى طلب الزامهم متضامنين بدفع واحد وخمسين جنيها . نظرت الدعوى ثم قضى فيها حضوريا للمتهم الثانى وغيابيا للباقين ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بمصاريفها وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة . فاستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم . وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة بنى سويف الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الاستئناف شكلا لقلة النصاب . وبعد أن أتمت نظره قضت فيه حضوريا بعدم جواز الاستئناف والزام المدعى بالحق المدنى بالمصاريف وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة . فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .....الخ .