الطعن رقم 1629 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوجه البطلان فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك، وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق بها، وإذن فمتى كان الثابت من الملف أن أوراق دعوى الجنحة المباشرة قد أرسلت إلى النيابة العمومية حسب القانون، وكانت المدعية قد ضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان الواقعة والتهمة التي أسندتها للمتهم ونص القانون المنطبق عليها، وكانت النيابة العامة قد طلبت من أول جلسة بمحكمة أول درجة عقاب المتهم بالمادة 308 من قانون العقوبات وحضر المتهم أمامها وتكلم في موضوع الدعوى وطلب الحكم بالبراءة، فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في مذكرته التي تقدم بها للمحكمة الإستئنافية بعد حجز القضية للحكم من عدم استيفاء الدعوى للشروط المقررة
قانوناً.
فقرة رقم -1
رفعت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة على الطاعن أمام محكمة الرمل الجزئية متهمة إياه بأنه تعدى عليها بألفاظ السباب المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمادة 308 من قانون العقوبات مع الحكم لها عليه بمبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1950 عملا بالمواد 171 و306 و308/1 من قانون العقوبات (على اعتبار أنه قذف في حقها علنا وكان القذف يتضمن طعنا في عرضها وخدشا لشرفها) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وبتغريمه خمسمائة قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 11 يونيه سنة 1951 بتأييد احكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.