⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1628 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تتناول ما للمتهم من السوابق، فتتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة, كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التي توجد في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذه الطاعنة بأنها في يوم 26 ديسمبر سنة 1950 بدائرة قسم باب الشعرية: أحرزت جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و3 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفعت الطاعنة ببطلان التفتيش, وقضت حضوريا في 28 أبريل سنة 1951 برفض الدفع المذكور وبصحته، وبحبس المتهمة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها أربعمائة جنيه مصري وأمرت بالمصادرة. فاستأنفت، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا في 19 يوليه سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم بطريق النقض...الخ.