الطعن رقم 644 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-11-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - توزيع الاختصاص بين طبقات المحاكم - اختصاص القاضى الجزئى الاستثنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف وأحمد زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير نهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم أو من هو مسئول عنه أو عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة .