الطعن رقم 1625 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم أن تقرير التلخيص قد تلي فعلاً بالجلسة، وكان الطاعن لا يدعي أن الإجراءات قد خولفت، فلا يؤثر في صحة الحكم خطؤه في بيان اسم القاضي الذي تلا تقرير التلخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بناحية شباص عمير من أعمال مركز قلين - ضرب ............... عمدا بعصا على يدها اليسرى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة هي إعاقة في حركات الإصبع الإبهام باليد اليسرى مما ينقص من قدرتها على العمل بنحو 5% خمسة في المائة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إلى محكمة الجنح المختصة طبقا للوصف والمادة الواردة في قرار الاتهام على أساس عقوبة الجنحة. وأدعى بحق مدني ............... بصفته وليا شرعيا على المجني عليها وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. ومحكمة دسوق الجزئية الدعوى قضت حضوريا في 20 فبراير سنة 1951 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 24 فبراير سنة 1951 طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادة الاتهام, ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بصفته خمسين جنيها والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وجنيهين أتعابا للمحاماة وذلك عملا بالمواد 240/1 من قانون العقوبات و1 و5 من قانون جعل بعض الجنايات جنحا الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 و17 و55 و56 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.